كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٢ - المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
و إن لم يقع عليه الذكاة، فإن كان كلب صيدٍ ففيه أربعون درهماً كما في المقنع [١] و السرائر [٢] و المراسم [٣] و الشرائع [٤] و النافع [٥] و الجامع [٦]. و اشترط في المراسم [٧] و السرائر [٨] أن يكون معلّماً، و يحتمله سائر العبارات.
و قيل في المقنعة [٩] و النهاية [١٠] و المهذّب [١١] و الوسيلة [١٢]: يختصّ السلوقي لاختصاص النصّ به، ثمّ قيّد في المقنعة [١٣] بالمعلّم و اطلق في غيرها. و في خبري الوليد بن صبيح [١٤] و أبي بصير [١٥]. قال ابن إدريس: و إنّما أطلق ذلك لأنّ العادة أنّ الكلب السلوقي الغالب عليه أن يصطاد.
و هو منسوب إلى سلوق كصبور و هي قرية باليمن [١٦]. و ظاهر المحقّق أنّه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد، لقوله: و من الناس من خصّه بالسلوقي وقوفاً على صورة الرواية [١٧].
و روي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ كلب الصيد فيه قيمته [١٨]. و أفتى به أبو عليّ، إلّا أنّه قال: لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهماً [١٩]. و كأنّه جمع به بين الأخبار، و استحسنه في المختلف [٢٠].
و في كلب الغنم كبش كما في النافع [٢١] و الشرائع لخبر [٢٢] أبي بصير [٢٣].
[١] المقنع: ص ٥٣٤.
[٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.
[٣] المراسم: ص ٢٤٣.
[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٥.
[٥] المختصر النافع: ص ٣٠٦.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦٠٤.
[٧] المراسم: ص ٢٤٣.
[٨] السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.
[٩] المقنعة: ص ٧٦٩.
[١٠] النهاية: ج ٣ ص ٤٦٦.
[١١] المهذّب: ج ٢ ص ٥١٢.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٢٨.
[١٣] المقنعة: ص ٧٦٩.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ١.
[١٥] المصدر السابق: ح ٢.
[١٦] السرائر: ج ٣ ص ٤٢١.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٥.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.
[١٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٣.
[٢٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٤.
[٢١] المختصر النافع: ص ٣٠٦.
[٢٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٥.
[٢٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٦٧ ب ١٩ من أبواب ديات النفس ح ٣.