كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٦ - المطلب الأوّل في دية الجنين
و المهذّب [١] و الكافي [٢] و الغنية [٣] و الوسيلة [٤] و الإصباح [٥] و نكاح الشرائع [٦] لثبوت الدية على مفوّتها و لا فرق بين مفوّت و مفوّت، و ظاهر الخلاف [٧] الإجماع عليه، و نسب في الجامع [٨] إلى رواية، و كذا في السرائر [٩] مع الحكم بالشذوذ و عدم الالتفات إليها، للأصل، و كراهة العزل لا حرمته. قال في المختلف: و لا امتناع في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة. قال: و الوجه الحمل على الاستحباب [١٠]. و هو خيرة ديات النافع [١١] و الشرائع [١٢] و قد مرَّ في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو حرمته.
و لو أذنت أو كانت أمة و إن كانت زوجة له فلا شيء لها إجماعاً كما هو الظاهر.
و يرث دية الجنين وارث المال منه لو كان حيّاً و ملك شيئاً ثمّ مات الأقرب فالأقرب بترتيب الورثة في غيرها بالإجماع، كما في الخلاف [١٣]. و قال الليث بن سعد: لا يرثها إلا الامّ لأنّه بمنزلة عضو منها [١٤].
و دية أعضائه أي الجنين و جراحاته يعتبر بالنسبة إلى ديته كغيره كما ينصّ عليه ما عرضه يونس و ابن فضّال على أبي الحسن (عليه السلام) من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الانثى و الرجل و المرأة كاملة، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار [١٥] ففي يده بعد الكمال قبل
[١] المهذّب: ج ٢ ص ٥١٠.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٩٢.
[٣] الغنية: ص ٤١٥.
[٤] الوسيلة: ص ٤٥٦.
[٥] إصباح الشيعة: ص ٥٠١.
[٦] شرائع الإسلام: كتاب النكاح ج ٢ ص ٢٧٠.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٣ المسألة ١٢٣.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٦٠٣.
[٩] السرائر: ج ٣ ص ٤١٨.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٠ ٤٢١.
[١١] المختصر النافع: ص ٣٠٥.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٨٢، و فيه: «أشبهه أنّه لا يجب».
[١٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٩٤ المسألة ١٢٦.
[١٤] المجموع: ج ١٩ ص ٦١.
[١٥] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٣٧ ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.