كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٤ - المقصد الرابع في الجراحات
كما في الكافي: و في موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير و ثلث دينار، و دية نقل عظامها ستّة عشر ديناراً و ثلثا دينار. و في موضحة المفصل الأعلى منها أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير. و في موضحة كلّ قصبة عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كلّ منها ثمانية دنانير و ثلث، و في موضحة القصبة الوسطى منها دينار، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث. و في موضحة الكفّ خمسة و عشرون ديناراً و في نقل عظامها عشرون ديناراً و نصف. و في موضحة كلّ من الصدر و الظهر و الكتفين خمسة و عشرون ديناراً [١].
إلى آخر ما في كتابه، فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أوّلًا و بعضه مخالف، و قد قدمّنا بعض ذلك.
و لو لم يكن العضو مشتملًا على عظم كالذكر و اللسان و الشفة و الثدي فالحكومة في جراحاته، و إلّا لزم تساوي الجراحات في الرأس و في الذكر و نحوه ممّا ديته دية النفس، مع ما مرَّ من أنّ الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس، و لأنّ العظم مناط تمايز الجراحات. و قد يمنع.
و معنى الحكومة و الأرش واحد اصطلاحاً و معناه أن يقوّم المجروح لو كان عبداً تارة و به أثر تلك الجناية، و اخرى صحيحاً، فيؤخذ من الدية للنفس لا العضو بنسبة التفاوت بين القيمتين. و من العامّة [٢] من يأخذ من دية العضو بالنسبة إن قدّرت له دية، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلًا أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلًا كان للمجنيّ عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها، و عند بعض العامّة [٣] عشر نصفها هذا في الحرّ فالعبد أصله هنا.
[١] الكافي: ج ٧ ص ٣٣٦.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٦٦٦.
[٣] المصدر السابق: ص ٦٦٧.