كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٣ - المقصد الرابع في الجراحات
بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس و هي دية النفس.
ففي حارصة اليد مثلًا نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير، أو نصف دينار فقال الصادق (عليه السلام) في خبر الثوري: و ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس [١] و في خبر إسحاق بن عمّار: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجروج في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ [٢].
و في كتاب ظريف: و لكلّ عظم كسر معلوم فديته، و نقل عظامه نصف دية كسره، و دية موضحته ربع دية كسره و فيه: في الترقوة فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون ديناراً، و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً. و في المنكب إن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون ديناراً، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار، و خمسة و سبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره، و خمسون ديناراً لنقل العظام، و خمسة و عشرون ديناراً للموضحة. و نحوه في المرفق و هو موافق لما ذكر أوّلًا من الضابط. و في العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً. و في الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد. و في الكفّ في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ديناراً، و دية نقل عظامها مائة دينار و ثمانية و سبعون ديناراً و نصف دية كسرها. كذا في الفقيه [٣] و التهذيب [٤].
و لعلّ المراد إذا اجتمع الكسر و النقل و الإيضاح فالدية ذلك، مائة دينار دية كسرها، و خمسون دية النقل، و خمسة و عشرون دية الموضحة.
[١] المصدر السابق: ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٠ ح ١١٢٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٧٩ و ٨٣ ٨٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ و ٣٠٠ ٣٠٣ ح ١١٤٨.