كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤١ - المقصد الرابع في الجراحات
و لو اشتملت الجناية على غير جرح و لا كسر كالرفس و هو الضرب بالرجل و اللطم و هو الضرب بالكفّ مفتوحة و الوكز و هو الضرب بها مجموعة و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخاً فالحكومة لعدم التقدير و إن أحدث تغيّر لون، فإن كان احمراراً في الوجه فدينار و نصف، و إن كان اخضراراً فثلاثة دنانير، و إن كان اسوداداً فستّة كما في المقنع [١] و النهاية [٢] و الكامل [٣] و الوسيلة [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧] و الخلاف [٨] و فيه: الإجماع عليه. و هو خبر إسحاق بن عمّار [٩] عن الصادق (عليه السلام). و في الخلاف [١٠] و السرائر [١١] أنّ الرأس كالوجه.
و قيل في المقنعة [١٢] و الانتصار [١٣] و الكافي [١٤] و الغنية [١٥] و الإصباح [١٦] و المراسم [١٧] و السرائر [١٨]: إنّ الاسوداد كالاخضرار و احتجّ له في الانتصار [١٩] بالإجماع، و في السرائر بأصل البراءة [٢٠] و لو كانت هذه التغيّرات في البدن فعلى النصف ممّا في الوجه كما في خبر إسحاق [٢١] و عليه الإجماع كما في الانتصار [٢٢] و الخلاف [٢٣]. و نسبه المحقّق إلى القيل [٢٤].
[١] المقنع: ص ٥٢٣.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٤.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٨.
[٤] الوسيلة: ص ٤٤٥.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٨.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٠٤.
[٨] و ٢٣) الخلاف: ج ٥ ص ٢٦٢ المسألة ٧٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٥ ب ٤ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ١.
[١٠] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦٢ المسألة ٧٤.
[١١] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[١٢] المقنعة: ص ٧٦٦.
[١٣] الانتصار: ص ٢٧٦.
[١٤] الكافي في الفقة: ص ٤٠٠.
[١٥] الغنية: ص ٤٢٠.
[١٦] إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.
[١٧] المراسم: ص ٢٤٨.
[١٨] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[١٩] الانتصار: ص ٢٧٦.
[٢٠] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[٢١] تقدّم آنفاً.
[٢٢] الانتصار: ص ٢٧٦.
[٢٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦٢ المسألة ٧٤.
[٢٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٨.