كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - المقصد الرابع في الجراحات
للدماغ، و فيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير [١] و معاوية بن وهب [٢] و مسمع [٣] و الشحّام [٤] و أبي الصبّاح [٥] عن الصادق (عليه السلام)، و الخلاف [٦] و المراسم [٧] و المقنع [٨] و الغنية [٩] و غيرها فيكون فيها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون و ثلث دينار كما في كتاب ظريف [١٠]. أو ثلاثة و ثلاثون بعيراً و ثلث بعير كما في المبسوط [١١]. و في الوسيلة: ديتها على الثلث من دية النفس مغلّظة في العمد و مخفّفة في الخطأ و بين بين في عمد الخطأ [١٢]. و في المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيراً، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء، لأنّ ذلك يتحدّد فيه الثلث، و لا يتحدّد في الإبل و البقر و الغنم على السلامة في العدد [١٣] و نحوه في الناصريّات [١٤]. و في النهاية أيضاً: فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيراً، أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضّة أو الحلّة [١٥]. و في الشرائع: فيها ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون بعيراً [١٦].
فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير، فحملوا أخبار الثلث على التقريب في الإبل و نحوها، و يوافقه صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق (عليه السلام) قال: و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل [١٧] و نحوه خبر زرارة [١٨] عنه (عليه السلام).
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٢ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٩ و ١٠.
[٢] المصدر السابق: ص ٢٩٣ ب ٢ ح ١٢.
[٣] المصدر السابق: ص ٢٩١ ب ٢ ح ٦.
[٤] المصدر السابق: ح ٥.
[٥] المصدر السابق: ح ٥.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ١٩٢ المسألة ٥٨.
[٧] المراسم: ص ٢٤٧.
[٨] المقنع: ص ٥١٢.
[٩] الغنية: ص ٤٢٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٣ ب ٦ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[١١] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٢، بالمضمون.
[١٢] الوسيلة: ص ٤٤٥.
[١٣] المقنعة: ص ٧٦٦.
[١٤] الناصريّات: ص ٣٩١.
[١٥] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٧.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩١ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٤.
[١٨] المصدر السابق: ص ٢٩٢ ب ٢ ح ١١.