كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٣ - المقصد الرابع في الجراحات
اللحم كلّه دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها فلا يجوز فيها المسبار بعد تلاحم اللحم، قال: و يتلاحم من يومها و من غد [١]. و في المغرب [٢]: أنّ الباضعة هي الّتي جرحت الجلد و شقّت اللحم، و المتلاحمة الّتي تشقّ اللحم دون العظم ثمّ يتلاحم بعد شقّها أي تتلائم و تتلاصق.
الرابع: السمحاق بالاتّفاق إلّا الكليني [٣] و أبي عليّ [٤] فجعلاه الخامس كالجوهري [٥] و الثعالبي [٦] من اللغويّين. و جعله الميداني [٧] سادس الأقسام، و قد سمعت الخمسة قبله و يسمّى الملطى و الملطاء و هي الّتي تقطع جميع اللحم و تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم و العظم مغشية للعظم تسمّى السمحاق و ما قاله الكليني: من أنّها الّتي تبلغ العظم، لعلّه مسامحة، لنصّه على أنّ السمحاق جلدة رقيقة على العظم [٨] و فيها أربعة أبعرة بالنصوص [٩] و هي كثيرة، و الإجماع كما في الانتصار [١٠] و الناصريّات [١١] و الخلاف [١٢]. و قال أبو عليّ: قد روي عن أمير المؤمنين أنّ فيها حقّة و جذعة و ابنة مخاض و ابنة لبون [١٣]. و في الكافي [١٤] و الغنية [١٥] و الإصباح [١٦] و الجامع [١٧]: أنّ فيها خمس عشر الدية. و في المقنع: أنّ فيها خمسمائة درهم، قال: و إذا كانت في الوجه فالدية على
[١] تهذيب اللغة: ج ٥ ص ١٠٦ «مادّة لحم».
[٢] لا يوجد لدينا.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.
[٥] الصحاح: ج ٤ ص ١٣١٨ (مادة دمغ).
[٦] فقه اللغة: ص ٢٣٨.
[٧] لا يوجد لدينا.
[٨] الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح.
[١٠] الانتصار: ص ٢٧٦.
[١١] الناصريّات: ص ٣٩١.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ١٩١ المسألة ٥٧.
[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٠٢.
[١٤] الكافي في الفقه: ص ٤٠٠.
[١٥] الغنية: ص ٤١٩.
[١٦] إصباح الشيعة: ص ٥٠٩.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٦٠٠.