كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - المقصد الرابع في الجراحات
النهاية [١] و الغنية [٢] و الإصباح [٣] إلّا أنّه ليس فيها ذكر للدامغة.
و في المقنعة [٤] و المراسم [٥] و طبريّات السيّد [٦]: أنّها ثمانية، و لم يتعرّضوا للدامغة، و رتّبوا الثمانية كما في الكتاب، إلّا أنّهم ذكروا الباضعة مكان المتلاحمة.
و الوسيلة كالنهاية و زيد فيها: أنّ المأمومة هي الدامغة. و الفقيه [٧] و التهذيب [٨] و أدب الكاتب [٩] كالنهاية إلّا أنّه لم يذكر فيها الدامية أصلًا، و إنّما ذكر الحارصة ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة ثمّ كما في الكتاب. و كذا الكافي للكليني إلّا أنّه ليس فيه للحارصة ذكر و إنّما فيه الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة [١٠] ثمّ كما في الكتاب.
و في فقه اللغة للثعالبي: أنّها تسعة و جعل التاسعة الجائفة و فسّرها بالّتي و صلت إلى جوف الدماغ و الثامنة الدامغة و لم يتعرّض للآمّة و وسط الباضعة بين القاشرة الّتي هي الحارصة و الدامية.
و في نظام الغريب لعيسى بن إبراهيم الربعي: أنّها تسعة، و جعل التاسعة الآمّة و لم يتعرّض للدامغة، و جعل الباضعة بين الدامية و المتلاحمة.
و في الصحاح: أنّها عشرة، تاسعها الآمّة، و عاشرها الدامغة، و جعل الباضعة بين الحارصة و الدامية كالثعالبي قال: و زاد أبو عبيد الدامعة بعين غير معجمة بعد الدامية.
و في القاموس: أنّه زادها قبل الدامية.
و في السامي: ثلاثة عشر بالفرق بين القاشرة و الحارصة، فإنّ القاشرة الّتي تذهب الجلد و الحارصة الّتي تقطعه، و بعدهما الدامية ثمّ الباضعة ثمّ المتلاحمة، و العاشرة الآمّة ثمّ الدامغة، و زاد المفرشة و هي الصادعة للعظم غير الهاشمة،
[١] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٣.
[٢] الغنية: ص ٤١٩.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.
[٤] المقنعة: ص ٧٦٥.
[٥] المراسم: ص ٢٤٧.
[٦] الناصريات: ص ٣٩١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٦٦.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٨٩ ب ٢٦.
[٩] أدب الكاتب: ص ١٥٤.
[١٠] الكافي: ج ٧ ص ٣٢٩ و فيه: «و ذكر فيها الخارصة».