كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٣ - المطلب الثالث الإبصار
الأعشى و الّذي على عينه بياض يتمكّن معه من النظر على إشكال: من عموم النصوص و الفتاوى و عدم اعتبار التفاوت حدّة و كلالًا، و من النقص الموجب لنقصان العوض، فإن علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب، و إلّا نقصت حكومة. و هو خيرة المبسوط [١]. أمّا إذا كان البياض حيث لا ينقص من الإبصار شيئاً فلا إشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد.
و لو أقلع الحدقتين فليس عليه إلّا دية واحدة و إن استلزم إزالة البصر أيضاً، لأنّ المنفعة تابعة للعين، و ذلك بخلاف قطع الاذنين و إذهاب السمع، فإنّه ليس من منفعتهما.
فإن ادّعى المجنيّ عليه ذهابه و أنكره الجاني رجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن شهد منهم عدلان بذلك ثبت القصاص مع التعمّد إلّا أن يصطلحا أو شهد رجل و امرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت المدّعى.
و تجب الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده أو رجائه بلا تقدير بمدّة كما في المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحرير [٤] لأنّا لو اعتبرناه أدّى إلى سقوط الضمان.
و إن حكموا بعوده بعد مدّة ترقّبنا انقضاءها، فإن انقضت و لم يعد فالدية، و إن عاد فالأرش و في الصحيح أنّ سليمان بن خالد، سأل الصادق (عليه السلام) عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر، قال: يؤجّل سنة، ثمّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثمّ يعطى الدية [٥] و لو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام فيه كما تقدّم. و في خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت، قال قلت: فإنّه أبصر بعد؟ قال: هو شيء أعطاه اللّٰه إيّاه [٦]. و لو عاد و قد كان رجى عوده لا في مدّة مضبوطة، استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل عن الحكومة، كما في التحرير [٧].
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٩.
[٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٢٧ ١٢٨.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٣.
[٤] التحرير: ج ٥ ص ٦٠٩ ٦١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٩ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ذيل الحديث ٣، الفقيه: ج ٤ ص ١٣٣ ح ٥٢٩٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٩ ب ٣ من أبواب ديات المنافع ذيل الحديث ٣، الفقيه: ج ٤ ص ١٣٣ ح ٥٢٩٠.
[٧] التحرير: ج ٥ ص ٦١٠.