كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٤ - المطلب العاشر الذكر
الإلتين و كذا الفخذان مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن [١] فالدية لازمة و إن لم يقرع العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتّى ينتهي إلى مساواة الظهر و الفخذين، و هو مبنيّ على خروج الباقي عن مسمّى الألية، و هو ممنوع. بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم. فالوجه ما في المبسوط [٢] و التحرير [٣] و الوسيلة [٤] و غيرها من اشتراط الدية بالوصول إلى العظم، و في قطع أبعاضهما بعض الدية بالحساب إن أمكن، و إلّا فالحكومة.
و لو افتضّ بكراً بإصبعه مثلًا فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح [٥] و غيره عن أبي عمرو الطبيب عن الصادق (عليه السلام) [٦] و لقوله (عليه السلام) لمعاوية بن عمّار: في كلّ فتق ثلث الدية [٧].
و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) الكلّ [٨] و هو أولى لما سيأتي أنّ في السلس الدية كاملة. و في الفقيه أنّ أكثر رواية أصحابنا أنّ في ذلك الدية كاملة [٩].
و عليه مهر المثل أيضاً لإزالة البكارة لخبر أبي عمرو الطبيب أيضاً عن الصادق (عليه السلام) [١٠]. و ما مرَّ من خبر عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السلام) [١١] و خبر السكوني: أنّ علياً (عليه السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الاخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها [١٢] و يحتمل أرش البكارة و قد قدّر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرّة أمة و تقوّم.
[١] في القواعد: الناتئ.
[٢] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٦.
[٣] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.
[٤] الوسيلة: ص ٤٤٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ح ٥١٥٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٧ ب ٣٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩٢ ذيل الحديث ٥١٥٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٦ ب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٥ ب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٠ ب ٤٥ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.