كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٦ - المطلب العاشر الذكر
و السرائر [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] لما مرَّ من الضابط و مستنده، و خصوص ما في كتاب ظريف من قوله: و في خصية الرجل خمسمائة دينار. و أفتى في الوجاءة [٤] إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية [٥].
و روي في صحيح عبد اللّٰه بن سنان [٦] عن الصادق (عليه السلام) و عن أبي يحيى الواسطي [٧] رفعه إليه (عليه السلام): في البيضة اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث، لأنّ الولد يخلق من اليسرى و اختاره الشيخ في الخلاف [٨] و القاضي في المهذّب [٩] و سلّار [١٠] و ابنا حمزة [١١] و سعيد [١٢] و الصدوق في الهداية [١٣] و هو خيرة المختلف، للخبرين، و لتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية [١٤].
و في الشرائع: و الرواية حسنة، لكن يتضمّن عدولًا عن عموم الروايات المشهورة [١٥]. و في السرائر: لا دليل يعضد هذه الرواية [١٦]. و في المقنعة: و قد قيل، إنّ في اليسرى منها ثلثي الدية و في اليمنى ثلث الدية، و اعتلّ من قال ذلك بأنّ اليسرى من الانثيين يكون منها الولد و بفسادها يكون العقم، و لم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي [١٧]. قيل: و ربما أنكر ذلك بعض الأطبّاء، و نسبه الجاحظ في
[١] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٣.
[٢] المختصر النافع: ص ٣٠١.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٩.
[٤] في الكافي: البجرة، و في التهذيب: الوجيئة.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٧ ٣٠٨ ح ١١٤٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٧] المصدر السابق: ص ٢٣٧ ب ١٨ ح ٢.
[٨] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٩ المسألة ٦٩.
[٩] المهذّب: ج ٢ ص ٤٨١.
[١٠] المراسم: ص ٢٤٤.
[١١] الوسيلة: ص ٤٥١.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٥٨٩.
[١٣] الهداية: ص ٢٩٩.
[١٤] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٠.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٩.
[١٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٣.
[١٧] المقنعة: ص ٧٥٥.