كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٥ - المطلب العاشر الذكر
الجماع فالدية كملًا، و إن حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية.
و في ذكر الخنثى إذا علم أنّها امرأة حكومة. و قال أبو عليّ: ثلث ديتها [١]. و في المقنع: في ذكر الخنثى و انثييه ثلث الدية [٢]. و الوجه: أنّها إن علم أنّه رجل فديتان، و إن علم أنّها امرأة أو استمرّ الاشتباه فالحكومة.
و في ذكر العنّين ثلث الدية وفاقاً للمشهور، و في الخلاف الإجماع عليه [٣] و كأنّهم أدخلوه في الشلل، و عند الصدوق [٤] و أبي عليّ [٥] الدية، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في ذكر العنّين الدية [٦] و يجوز إرادة ديته.
و فيما قطع منه بحسابه و النسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاصّة.
و كذا في الذكر الأشلّ ثلث الدية و هو الّذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض و لو في الماء البارد، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط و لو في الماء الحارّ و إن التذّ صاحبه و أمنى بالمساحقة و أولد. و في بعضه بالحساب. و هل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصّة أو الجميع؟ وجهان و لو ضرب ذكره أو غيره فشلّ أو حدث التعنين فثلثا الدية.
و في الخصيتين الدية بالنصوص و الإجماع، إلّا من أبي عليّ كما سيظهر و في كلّ واحدة النصف كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و المقنعة [٩] و الكافي [١٠] و الكامل [١١] و الغنية [١٢] و الإصباح [١٣]
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٦.
[٢] المقنع: ص ٥١٢.
[٣] المصدر السابق.
[٤] الخلاف: ج ٥ ص ٢٠٢ المسألة ٧٤.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٢٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٩ ب ٣٥ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.
[٨] المبسوط: ج ٧ ص ١٥٢.
[٩] المقنعة: ص ٧٥٥.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٩٩.
[١١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٩٠.
[١٢] الغنية: ص ٥٠٧.
[١٣] إصباح الشيعة: ص ٥٠٧.