كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩١ - فائدة
و السرائر [١] و الغنية [٢] و الإصباح [٣] و الجامع [٤] و الشرائع [٥] و كذا في المراسم [٦] إلّا أنّه أطلق فيه الثلث و لم يفصّل إلى البرء من غير عيب و عدمه. قال المحقّق في النكت: إنّ هاتين المسألتين يعني مسألتي الكسر و الرضّ ذكرهما الشيخان و تبعهما المتأخّرون و لم يشيروا إلى المستند [٧]. و في كتاب ظريف: في رضّ كلّ من المنكب و المرفق و الورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس [٨]. فكأنّهم حملوه على رضّ المنكبين و المرفقين و كذا الباقيان. و فيه: أنّ في رضّ الرسغ إذا انجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة و ستّة و ستّين ديناراً [٩] و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثين ديناراً و ثلث دينار [١٠] و قال ابن حمزة: فإن رضّ أحد خمسة أعضاء المنكب و العضد و المرفق و الرسغ و الكفّ و انجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، و قيل مائة و ثلاثون ديناراً و ثلث [١١].
و في فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كما في المقنعة [١٢] و النهاية [١٣] و السرائر [١٤] و المراسم [١٥] و الجامع [١٦] و الشرائع [١٧] و يمكن إدخال الأوّل في الشلل. و في كتاب ظريف: في فكّ كلّ من المنكب و المرفق و الورك و الركبة ثلاثون
[١] السرائر: ج ٣ ص ٤١١.
[٢] الغنية: ص ٤١٩.
[٣] إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.
[٦] المراسم: ص ٢٤٨.
[٧] نكت النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.
[٨] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ٣٠٦ ح ١١٤٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ٣٠٦ ح ١١٤٨.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ٣٠٦ ح ١١٤٨.
[١١] الوسيلة: ص ٤٥٣.
[١٢] المقنعة: ص ٧٦٧.
[١٣] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٦.
[١٤] السرائر: ج ٣ ص ٤١١.
[١٥] المراسم: ص ٢٤٨.
[١٦] الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.