كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٠ - فائدة
كما في المقنعة [١] و النهاية [٢] و الخلاف [٣] و المراسم [٤] و السرائر [٥] و الغنية [٦] و الإصباح [٧] و الشرائع [٨] و الجامع [٩] لما فيما عرضه يونس و ابن فضّال على أبي الحسن (عليه السلام) من قوله: و دية موضحته ربع دية كسره [١٠] و للإجماع على ما في الخلاف [١١] و لكتاب ظريف في أكثر الأعضاء و كذا في نقبه كما فيه أيضاً [١٢]. لكن فيه أيضاً إن في كسر الكفّ أربعين ديناراً [١٣] و في موضحتها خمسة و عشرين ديناراً و إنّ في كسر قصبة إبهام الرجل ستّة و ستّين ديناراً و ثلثي دينار و في موضحتها و نقبها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير و ثلث دينار و إنّ في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر ديناراً و ثلثي دينار و في موضحته دينارين و في المفصل الأعلى منها خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في موضحته و نقبه ديناراً و ثلثاً [١٤] و في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) أنّ في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع [١٥].
و في رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ أو عثم فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه كما في المقنعة [١٦] و النهاية [١٧]
[١] المقنعة: ص ٧٦٦.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٤ ٤٥٥.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.
[٤] المراسم: ص ٢٤٨.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[٦] الغنية: ص ٤١٩.
[٧] إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.
[٨] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٩٦ ٥٩٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٩٠ ب ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح ٣.
[١١] الخلاف: ج ٥ ص ٢٣٠ المسألة ١٢.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٤ ح ١١٤٨.
[١٣] المصدر السابق: ص ٣٠٣.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٦ ٣٠٧ ح ١١٤٨.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٣٢ ب ١٣ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.
[١٦] المقنعة: ص ٧٦٧.
[١٧] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٦.