كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٨ - فائدة
و النهاية [١] و المراسم [٢] و السرائر [٣] و الغنية [٤] و الإصباح [٥] و الشرائع [٦] و الجامع [٧] و التحرير [٨] و التلخيص [٩] و الإرشاد [١٠] و التبصرة [١١].
و في الخلاف: إذا كسر يده فجبرت، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد، و إن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره. و استدلّ عليه بالإجماع و الأخبار [١٢].
و في كتاب ظريف: أنّ في كسر كلّ من المنكب و العضد و المرفق و الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد، و كذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً [١٣] كذا في الكافي [١٤].
و في الفقيه [١٥] و التهذيب [١٦] و الجامع [١٧]: أنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثُلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، و في أحدهما أيضاً في الكسر لإحدى الزندين خمسون ديناراً و في كليهما مائة دينار، انتهى.
[١] النهاية: ج ٣ ص ٤٥٥.
[٢] المراسم: ص ٢٤٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤١٠.
[٤] الغنية: ص ٤١٩.
[٥] إصباح الشيعة: ص ٥٠٨.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٩٦ ٥٩٧.
[٨] التحرير: ج ٥ ص ٦٠٦.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤ ص ٤٩٤ ٤٩٥.
[١٠] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٢٤١.
[١١] تبصرة المتعلّمين: ص ٢١٤.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٥٠ المسألة ٥٥.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ٣٠١ ح ١١٤٨.
[١٤] الكافي: ج ٧ ص ٣٣٥ ذيل الحديث ١٠.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٤ ذيل الحديث ٥١٥٠.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠١ ح ١١٤٨.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٦١٦ ٦١٧.