كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - المطلب التاسع الظَهر
عجب الذنب الّذي عليه يجلس. و يقال: إنّه أوّل ما يخلق و آخر ما يبلى. و قيل: إنّه تصحيف و لذا لم يذكره أهل اللغة، و قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين. و قال الراوندي: إنّه عظم رقيق حول الدبر [١]- فلم يملك غائطه كان عليه الدية كما في النهاية [٢] و السرائر [٣] و الوسيلة [٤] و الشرائع [٥] و الجامع [٦] و النافع [٧] لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة [٨].
و كذا إذا كسر عجانه و هو ما بين الخصية و الفقحة فلم يملك بوله و لا غائطه كما في الكتب [٩] الّتي قدّمناها، لخبر إسحاق بن عمّار سمع الصادق (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك [١٠]. و إن لم يؤدّ الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر سائر العظام.
و في كلّ ترقوة من الترقوتين أربعون ديناراً كما في الوسيلة [١١] و الشرائع [١٢] إذا كسرت فجبرت على غير عثم لكتاب ظريف [١٣] و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [١٤] و في الخلاف [١٥] الإجماع على التقدير فيهما.
[١] نقله عنه صاحب مسالك الأفهام: ج ١٥ ص ٤٤٠.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٤٤١.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٣٩١.
[٤] الوسيلة: ص ٤٥١.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٠.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٩٣ ٥٩٤.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٠٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ١.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٤٤١، و السرائر: ج ٣ ص ٣٩١، و الوسيلة: ص ٤٥١، و شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧٠، و الجامع للشرائع: ص ٥٩٣ ٥٩٤، و المختصر النافع: ص ٤٠٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٨٤ ب ٩ من أبواب ديات المنافع ح ٢.
[١١] الوسيلة: ص ٤٤٩.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٧١.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠ ح ١١٤٨.
[١٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣٢١.
[١٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦١ ٢٦٢ المسألة ٧٣.