كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٤ - المطلب التاسع الظَهر
فيه، فيعمّه الضابط و في بعضه بالحساب بنسبة المساحة.
و في الثديين من المرأة ديتها، و في كلّ واحد منهما نصف الدية للضابط، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قطع ثدي امرأته، إذن أغرمه لها نصف الدية [١] و لو شلّتا فثلثا الدية، كما في التحرير [٢] بناءً على الضابط. و في المبسوط: الدية، و لو استرختا فالحكومة [٣].
و لو انقطع لبنهما مع بقائهما و قد كان فيهما فالحكومة كما في المبسوط [٤].
و كذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذّر بالجناية نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة: إنّ التعذّر من الجناية فالحكومة أيضاً و وقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثمّ إذا وضعت فسقت اللبأ درّ اللبن لثلاث، أو بعد مدّة النفاس. و كذا إذا قلّ لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك.
و لو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية لهما و حكومة للجلد فإن أجاف الصدر مع ذلك فدية للثديين و حكومة عن الجلد و دية الجائفة.
و في حلمتي ثدي المرأة وهما رأساهما اللذان بهيئة الذرّ الدية كما في المبسوط [٥] و الوسيلة [٦] و السرائر [٧] و هو خيرة التحرير [٨] و الإرشاد [٩] و التبصرة [١٠] و التلخيص [١١] بناءً على الضابط في كلّ اثنين على إشكال:
كما في الشرائع [١٢]: من ذلك فلو قطع الحلمتين ثمّ قطع آخر الباقي كان على
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٠ ب ٤٦ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٢] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٦.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٥] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[٦] الوسيلة: ص ٤٥٠.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٣٩٤.
[٨] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٧.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٢٤١.
[١٠] تبصرة المتعلّمين: ص ٢١٣.
[١١] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤ ص ٤٩٤.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٨.