كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٣ - المطلب التاسع الظَهر
و في كتاب ظريف [١]: أنّ فيه نصف الدية. و فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام): و في صدع الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار [٢] كذا في الكافي [٣] و في كتاب ظريف على ما في الفقيه [٤] و التهذيب [٥] و الجامع [٦]. و هو يحتمل إعجام عين الصدع و ضمّ جيم الرجل في الموضعين و إهمال العين و تسكين الجيم مع كسر الراء، و إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت ما لم يحول رجله و يؤيّده أنّ في التهذيب. و في صدع الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا بأطراف الرجل كما يؤيّد الأوّل ما روي عنه (عليه السلام) أيضاً من قوله: فإذا اصيب الصدع فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف بكليّته فنصف الدية، و ما كان دون ذلك فبحسابه [٧]. و عند الشافعي [٨]: فيه حكومة.
و كذا لو امتنع بالجناية من الازدراد رأساً مات بذلك أو عاش و إن بعد، لأنّ هذه المنفعة أعظم من الذوق و في إبطاله الدية، كما سيأتي. و لا شيء عند العامّة [٩] إن عاش. و في المبسوط: و ينبغي أن يقول: إنّ عليه حكومة [١٠]. و أفتى به ابن حمزة [١١].
فإن صلح بعد الصور أو امتناع الازدراد فالأرش أي الحكومة. و كذا إذا صور لكن يمكنه الإقامة و الالتفات بعسر، أو أمكنه الازدراد لكن بعسر.
و في النخاع إذا قطع الدية كاملة و إن عاش الإنسان، لأنّه عضو واحد
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٣١ ب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٩ ب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ٥.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ٣١١ ح ١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٧٥ ح ٥١٥٠.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٨ ح ١١٤٨.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦١٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٩ ب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ح ٥.
[٨] المجموع: ج ١٩ ص ١٢٤.
[٩] راجع الحاوي الكبير: ج ١٢ ص ٢٨٩.
[١٠] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٨.
[١١] الوسيلة: ص ٤٤٩.