كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٠ - المطلب التاسع الظَهر
فخمسة دنانير [١]. قال في التحرير [٢] وفاقاً للشرائع [٣]: و الرواية و إن كان ضعيفة إلّا أنّ الشهرة تعضدها.
و روي في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): في الظفر خمسة دنانير [٤]. و في كتاب ظريف: و في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير، و من أظفار الرجل عشرة [٥]. و في السرائر: أنّه إن خرج أسود فثلثا ديته لأنّ خروجه أسود ليس كلا خروجه و الاصل البراءة [٦]. و نفى عنه البأس في المختلف [٧] و قال أبو عليّ: في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير، و في كلّ من الأظفار الباقية خمسة و في ظفر إبهام الرجل ثلاثون، و في كلّ من الباقية عشرة، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً، و إلّا فالنصف من ذلك [٨].
[المطلب التاسع الظَهر]
المطلب التاسع الظَهر [و فيه العنق و البعصوص و الحق به الثدي و العجان].
و في فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة لحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة [٩] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في الصلب الدية [١٠].
و كذا لو اصيب فاحدودب كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر، لما في كتاب يونس الّذي عرضه على الرضا (عليه السلام) من قوله: و الظهر إذا احدب ألف
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٦ ب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٢] التحرير: ج ٥ ص ٦٠١.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٧ ب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٣ و ٣٠٧ ح ١١٤٨.
[٦] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٨.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٥.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٣٨٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٤ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ٤.
[١٠] المصدر السابق: ص ٢٣٢ ب ١٤ ح ٢.