كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٩ - المطلب الثامن اليدان
أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصحاح [١] و قول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عتيبة: و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [٢].
و كذا لو كان الشلل خلقة فليس في قطعها إلّا الثلث، لعموم الخبرين و الفتاوي.
و كذا كلّ عضو أشلّ فيه ثلث الدية أي ديته، قطع به الأصحاب و لم أظفر بخبر عامّ، نعم في الإصبع ما سمعت، و ظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصّة و إن احتمل العموم، و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلّاء قال: عليه ثلث الدية [٣] و عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، و في اليد الشلّاء ثلث ديتها [٤].
و كلّ عضو شلّه الجاني و كان صحيحاً ففيه ثلثا ديته بالإجماع كما في الخلاف [٥] و الغنية [٦] و زيد في الخلاف الأخبار. و لم أظفر منها إلّا بما مرَّ من خبر الفضيل. و في كتاب ظريف: و شلل اليدين ألف دينار، و الرجلين ألف دينار [٧] و فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) و الشلل في اليدين كلتيهما الشلل كلّه ألف دينار، و شلل الرجلين ألف دينار [٨].
و في الظفر إذا قلعت و لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة وفاقاً للمشهور لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: في الظفر إذا قطع و لم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٥٣ ب ٢٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٤] المصدر السابق: ص ٢١٧ ب ١ ح ١٣.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦١ المسألة ٧٢.
[٦] الغنية: ص ٤١٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ح ١١٤٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٧٢ ب ١ من أبواب ديات المنافع ح ١.