كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٨ - المطلب الثامن اليدان
الصادق (عليه السلام) [١]. و لا نعرف فيه خلافاً.
و في شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها إجماعاً على ما في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و ظاهر المبسوط [٤] و لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح و غيره للفضيل بن يسار: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم [٥] و لأنّه يرشد إليه أنّ في قطع الشلّاء ثلث ديتها.
و أوجب الشافعي [٦] فيه تمام الدية. و يوافقه كتاب ظريف لقوله: و شلل اليدين ألف دينار [٧] و ظاهر خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت [٨] و حسن الحلبي عنه (عليه السلام): في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت [٩]. و حمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشلّ ثمّ يقطع فإنّه يستحقّ أوّلًا بالشلل ثلثا الدية ثمّ بقطعها ثلثها [١٠]. و الأولى عندي أن يقرأ بإهمال السين أي انتزعت.
و في قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب، و نطق قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح، فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل: و قيمة الثلاث
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٦١ المسألة ٧٢.
[٣] الغنية: ص ٤١٨.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٥١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٥ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٥.
[٦] الامّ: ج ٦ ص ٧٤، المجموع: ج ١٩ ص ١٠٦.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١١٤٨.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٥ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٧ ذيل الحديث ١٠١٧.