كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٥ - المطلب الثامن اليدان
و في خبر أبي بصير: في كلّ إصبع عشر من الإبل [١] و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحكم: في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم [٢].
و قيل في الخلاف [٣] و الوسيلة [٤] في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة و في الأربعة الباقية الثلثان في كلّ منها سدسها، لما في كتاب ظريف من قوله: في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون ديناراً و ثلثا دينار. و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار، و دية الأصابع و القصب الّتي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار إلى أن قال: و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار [٥]. و روى نحو منه عن الرضا (عليه السلام) [٦]. و ادّعي في الخلاف الإجماع عليه [٧] و نسب في المبسوط إلى أكثر الأصحاب [٨].
و احتمل في التهذيب [٩] و الاستبصار في أخبار التساوي تساوي الأربع غير الإبهام قال في الاستبصار: و أمّا ما تضمّن رواية أبي بصير و عبد اللّٰه بن سنان «أنّ في كلّ إصبع عشراً من الإبل» يجوز أن يكون من كلام الراوي، و هو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فسّر هو لكلّ إصبع عشر من الإبل، و لم يعلم أنّ الحكم يختصّ بالأصابع الأربع [١٠] و لا يخفى ما فيه.
و قال الحلبي: في كلّ إصبع عشر الدية إلّا الإبهام فديتها ثلث دية اليد، و قال
[١] المصدر السابق: ص ٢٦٥ ح ٧.
[٢] الكافي: ج ٧ ص ٣٣٠ ح ٢.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٢١١ المسألة ٩٣.
[٤] الوسيلة: ص ٤٥٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٥ ٨٦.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٣٢٣.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢١٢ المسألة ٩٣.
[٨] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٩ ذيل الحديث ١٠٢٤.
[١٠] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٩٢ ذيل الحديث ١١٠٢.