كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - المطلب الثامن اليدان
و في المبسوط [١]: نصف الدية كالصحيحة، لعموم الأدلّة. و هو أقوى. و في المقنع [٢] و الجامع [٣]: ثلث دية الصحيحة، و به خبر عبد الرحمن العرزمي [٤] عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام). و كذا قال أبو عليّ [٥]: إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله و إلّا فكالصحيحة. و ذكر في التحرير الخبر، و قال: و هو جيّد إن كان العرج شللًا [٦].
و كذا يد الأعسم بالمهملان فيها الحكومة. و في المبسوط: أنّها كالصحيحة قال فيه: و الأعسم قال قوم هو الأعسر، و قال آخرون: هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع [٧]. قلت: و هو المعروف عند أهل اللغة.
و في أصابع اليدين العشر الدية، و كذا في أصابع الرجلين بالإجماع و النصوص [٨].
و في كلّ واحدة منها عشر الدية كما في النهاية [٩] و المقنع [١٠] و المقنعة [١١] و المراسم [١٢] و المهذّب [١٣] و السرائر [١٤] و الجامع [١٥] و الشرائع [١٦] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية، في كلّ إصبع عشر من الإبل [١٧] و في حسن الحلبي: في الإصبع عشر الدية [١٨]
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٤.
[٢] المقنع: ص ٥٢٨.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٩٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٨ ب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٤٣٨.
[٦] التحرير: ج ٥ ص ٥٩٥.
[٧] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٣ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٤٤٣.
[١٠] المقنع: ص ٥١٣.
[١١] المقنعة: ص ٧٥٦.
[١٢] المراسم: ص ٢٤٥.
[١٣] المهذّب: ج ٢ ص ٤٨٧.
[١٤] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٩.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٨.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٤ ب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ٤.
[١٨] المصدر السابق: ح ٣.