كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧١ - المطلب الثامن اليدان
المبسوط حيث قال بعد تحديد اليد: فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية و حكومة بقدر ما يقطع، فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة، و كلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر، و عندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام [١]. يعني ما نطق من الأخبار [٢] بأنّ كلّ ما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية، و في إحداهما نصفها. و يحتمل إرادة المقدّر في اليد فيوافق الكتاب.
و لو كان له كفّان على زند فقطعهما فدية يد و حكومة كما في الشرائع [٣] لعدم التقدير شرعاً، و للأصل و يؤيّده قول أبي جعفر (عليه السلام) للحكم بن عيينة: في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له [٤] و كذا في الأسنان فما زاد على ثمانية و عشرين سنّاً فلا دية له [٥] و لو قطع أحدهما، فإن كان أصليّاً فدية يد و ان كان زائداً فحكومة.
و تتميّز الأصليّة بانفرادها بالبطش أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو مساواة اليد الاخرى قدراً أو كونها أشدّ بطشاً أو انحراف الاخرى عن سمت الساعد أو العضد فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعاً فثبت مع الاشتباه في المقطوع إذا قطع إحداهما الحكومة لأصل البراءة.
و في [٦] المبسوط و التحرير نصف دية الأصليّة و نصف الحكومة، قال الشيخ: لأنّه قطع نصف يد و زيادة، قال: و قال بعضهم في إحداهما حكومة، قال: فإن قطع إصبعاً من إحداهما ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل، و حكومة على ما فصّلنا
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢١٣ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢، وسائل الشيعة: ج ١٩ باب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٦٢ ب ٣٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢، وسائل الشيعة: ج ١٩ باب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٦] التحرير: ج ٥ ص ٥٩١ ٥٩٢.