كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٥ - المطلب السابع الأسنان
و في كتاب ظريف على ما في الكافي و التهذيب: فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً و نصف دينار [١] و على ما في الجامع: فإن سقطت أو انصدعت [٢] و على ما في الفقيه: فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها خمسة و عشرون ديناراً، فإن انصدعت و هي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً و نصف [٣].
و الدية تثبت في الظاهر من السنّ مع السنخ و هو النابت منها في اللثة المدفون فيها، و كأنّه لا خلاف فيه.
و لو كسر الظاهر أجمع و بقي السنخ فالدية أيضاً خمسون ديناراً أو خمسة و عشرون، كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥] و الشرائع [٦] بناءً على أنّه السنّ و السنخ تابع كأصل الإصبع، و يؤيّده قول أهل اللغة: إنّ السنخ أصل السنّ. و يحتمل العدم، للأصل و اتّحاد العضو، و شمول اللفظ للكلّ، فيقال: قلع سنّه، أو انكشفت اللثة عن سنّه، و نحو ذلك.
و لو كسر الظاهر و قلع آخر السنخ فإن قلنا بأنّ على الأوّل ديتها فعليه أي الثاني حكومة و على الاحتمال كانت الدية عليهما بنسبة المساحة.
و لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة بل مدّة يمكن فيها النبات عادة و قد مرَّ الكلام فيه، و احتمل أن يقرأ سنّه بإضافة السنّ إلى الضمير فإن نبتت فالأرش و قد مضى تفسيره و إن لم تنبت فدية سنّ المثغر كاملة. و قيل في المبسوط [٧] و المهذّب [٨] و الكافي [٩] و الغنية [١٠] و الوسيلة [١١]
[١] الكافي: ج ٧ ص ٣٣٣ و تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٣٠٠.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٩٢.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨٣.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٧.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٣٨٦.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦٦.
[٧] المبسوط: ج ٧ ص ١٣٨.
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٣٩٨ و فيه عشر عشر ديته.
[١٠] الغنية: ص ٤١٨ و فيه عشر الدية.
[١١] الوسيلة: ص ٤٤٨.