كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٢ - المطلب السابع الأسنان
و لا فرق بين البيضاء و السوداء خلقة، و الصفراء خلقة لعموم النصوص و الفتاوى. و السواد و الصفرة خلقة بأن كانت كذلك قبل أن يثغر سوداء ثمّ نبتت كذلك.
أمّا لو لم يكن كذلك خلقة بأن كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رجع إلى العارفين، فإن أسندوا السواد إلى علّة فالحكومة كما في المبسوط [١] لأنّها ليست سنّاً صحيحة و على ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها لعموم الخبر [٢] به في قلع السنّ السوداء. أو يحتمل الدية إلّا حكومة و إلّا يسندوه إلى علّة فالديّة كاملة، لكونه حينئذٍ خلقيّاً و كذا الكلام في الصفراء كما هو ظاهر العبارة و في التحرير [٣] فرّق بينها و بين السوداء كما في المبسوط [٤] فقيّد السوداء بالخلقة، و قال في الصفراء: و إن كانت الصفرة بجناية. و يحتمله عبارة الكتاب و إن بعّده أوّلها، و الفارق بينهما كما في المبسوط [٥] أنّ السنّ يصفر من غير علّة فليس إلّا شيناً فالسنّ الصفراء كالإصبع إذا لحقها شين.
و لو اسودّت السنّ بالجناية و لم يسقط ففيها ثلثا ديتها كما قطع به الأصحاب، و حكى في الخلاف [٦] الإجماع عليه، و به صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم يقع و اسودّت اغرم ثلثي ديتها [٧] و في كتاب ظريف: فإذا اسودّت السنّ إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون ديناراً [٨]. و روي نحوه عن الرضا [٩] (عليه السلام). و أرسل أبان عن الصادق (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام)
[١] المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٣ و ص ٢١٧ ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١٣.
[٣] التحرير: ج ٥ ص ٦٠٢.
[٤] المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.
[٥] المبسوط: ج ٧ ص ١٤١.
[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٢٤٦ المسألة ٤٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٥ ب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ٢٢٤ ب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ١.
[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٣١٩.