كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٥ - المطلب الأوّل في الشعر
و الجامع [١] لما سمعته من الخبر.
فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكراً كما في النهاية [٢] و الوسيلة [٣] و السرائر [٤] و الجامع [٥] و الشرائع [٦] و النافع [٧]. على ما يراه الإمام كما في النهاية [٨] و الوسيلة [٩]. و في السرائر: يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن يذهب شعره، و كم يكون قيمته بعد ذهاب شعره، و يؤخذ من ذلك بحساب دية الحرّ [١٠]. و في الكافي [١١] و الغنية [١٢] و الإصباح [١٣]: أنّ فيه عشر الدية.
و عن الرضا (عليه السلام): و إن نبت بعضه اخذ من الدية بالحساب [١٤].
و هو أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت و غيره.
و لو طلب الدية قبل انقضاء السنة، ففي التحرير: إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات دفعت إليه و إلّا فلا، و إن طلب الأرش و إبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه. قال: و لو نبت بعد السنة فالأقرب ردّ ما فضل من الدية عن الأرش، و كذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه [١٥].
و إن كان المجنيّ عليه انثى فمهر نسائها اتّفاقاً كما في الغنية و به خبر عبد اللّٰه بن سنان، قال للصادق (عليه السلام): رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال: يضرب ضرباً وجيعاً، و يحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت اخذ منه مهر نسائها، و إن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قال: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها؟ فقال: يابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملًا [١٦]. فإن زاد مهرها عن ديتها
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.
[٢] النهاية: ج ٣ ص ٤٢٨.
[٣] الوسيلة: ص ٤٤٤.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٣٧٧.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٩٠.
[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٦١.
[٧] المختصر النافع: ص ٢٩٩.
[٨] النهاية: ج ٣ ص ٤٢٩.
[٩] الوسيلة: ص ٤٤٤.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٣٧٧.
[١١] الكافي في الفقه: ص ٣٩٦.
[١٢] الغنية: ص ٤١٦.
[١٣] إصباح الشيعة: ص ٥٠٣.
[١٤] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص ٣٢٠.
[١٥] التحرير: ج ٥ ص ٥٨١.
[١٦] الغنية: ص ٤١٦.