كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٣ - الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم
العاقلة خلافاً للمفيد [١] كما سيأتي. نعم، إن فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل.
الثاني ممّا فيه التخفيف الزمان. فدية الشبيه بالعمد تستأدى في سنتين كما في المقنعة [٢] و المبسوط [٣] و السرائر [٤] و المراسم [٥] و الغنية [٦] و نفي فيها الخلاف في ذلك، كظاهر المبسوط. و نسب في النهاية [٧] و المهذّب [٨] إلى بعض الأصحاب و في الشرائع إلى المفيد [٩] لعدم الوقوف على النصّ. و احتجّ له في المختلف بالاعتبار، لأنّه كما ظهر التفاوت بين العمد و الخطأ في الأجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما و إلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملًا بالمناسبة [١٠]. و قال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان موسراً و إلّا في سنتين [١١].
و دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها اتّفاقاً منّا بل من الامّة كما في الخلاف [١٢] و به صحيح أبي ولّاد و حسنه عن الصادق (عليه السلام) [١٣] و في الغنية [١٤] و الخلاف [١٥] بلا خلاف: إلّا من ربيعة، فإنّه قال: في خمس [١٦]. و في الخلاف: من الناس من قال: إنّها حالّة [١٧] و الإمهال ثلاث سنين و كذا سنة و سنتين ثابت في الديات سواء كانت الدية تامّة أو ناقصة كدية المرأة و العبد و الذمّي و الجنين أو دية طرف لعموم الدليل و الفتاوي و سيأتي خلافه في الطرف.
و لو اختلف الوليّ و من عليه الدية في الحوامل إذا وجبت من الإبل
[١] المقنعة: ص ٧٣٥.
[٢] المقنعة: ص ٧٣٦.
[٣] المبسوط: ج ٧ ص ١١٥.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٣٢٢.
[٥] المراسم: ص ٢٣٩.
[٦] الغنية: ص ٤١٢.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٣٧٠.
[٨] المهذّب: ج ٢ ص ٤٥٨.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٤٦.
[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢.
[١١] الوسيلة: ص ٤٤١.
[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٢٧٦ المسألة ٩٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٥٠ ب ٤ من أبواب ديات النفس ح ١.
[١٤] الغنية: ص ٤١٢.
[١٥] الخلاف: ج ٥ ص ٢٧٦ المسألة ٩٧.
[١٦] المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ٤٩٥.
[١٧] الخلاف: ج ٥ ص ٢٧٧ المسألة ٩٧.