كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثالث في اجتماع العلّة و الشرط
و الشرائع [١] و الإرشاد [٢] و التلخيص [٣] و ظاهر المقنعة [٤] و المراسم [٥] و ما الّذي يضمنه بوقوع الميزاب و غيره الأقرب ما في المبسوط [٦] من أنّ الساقط إن كان بأجمعه في الهواء هواء الطريق بأن انكسر الميزاب أو الخشبة من الجناح و نحوه فوقع ما هو في الهواء خاصّة فأتلف ضمن الجميع أي جميع التالف لتلفه بجناية مضمونة خاصّة و إن وقع على التالف الجميع أي جميع الميزاب و غيره الّذي بعضه في ملكه و بعضه في الهواء ضمن النصف لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء و غير مضمون هو وقوع ما في ملكه قال الشيخ: و لا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه و بين أن يقع ما كان في ملكه عليه، لأنّ الخشبة إنّما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين. انتهى [٧] و يحتمل إن وقع الجميع أن يضمن بنسبة الخارج إلى المجموع مساحة أو ثقلًا. و يحتمل ضمان الجميع على التقديرين، لإطلاق الخبرين، و لأنّ سقوط ما في الملك بتبعيّة الخارج.
و كذا لو حفر في الطريق بئراً لا تضرّ بالمارّة لمصلحته لا لمصلحتهم ضمن ما يتلف بسقوطه فيها لنحو ما تقدّم، و إن كان لمصلحتهم فقد تقدّم القول فيه.
و لو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرّة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان مثلًا فمات فلا ضمان لأنّه إنّما تصرّف في ملكه، فهو كما لو بنى في ملكه حائطاً مستوياً فوقع دفعة إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق فهو كما لو بنى الحائط مائلًا إليه.
[١] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٢٥٥ ٢٥٦.
[٢] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٢٢٧.
[٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٤ ص ٤٨٩.
[٤] المقنعة: ص ٧٤٩.
[٥] المراسم: ص ٢٤٢.
[٦] المبسوط: ج ٧ ص ١٨٩.
[٧] المبسوط: ج ٧ ص ١٨٨.