كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣ - المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر
و استدلّ بقوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» [١] و بالمشاهدة، و بأنّه لا معنى لإنزال ما لا حقيقة له على الملكين.
و هو عمد إذا قصد به القتل، أو كان سحره يقتل غالباً.
و قيل في الخلاف [٢]: يقتل؛ لما مرَّ من الأخبار [٣] حدّاً لا قصاصاً، بناءً على أنّه لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» [٤] و قوله: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعىٰ» [٥].
و في التبيان؛ لأنّ كلّ شيءٍ خرج عن العادة الجارية فإنّه لا يجوز أن يتأتّى من الساحر.
قال: و من جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر [٦].
[المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر]
المطلب الثاني: أن يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرضٍ مسبعة مكتوفاً فافترسه الأسد اتّفاقاً فلا قود فإنّ الإلقاء المذكور ليس ممّا يغلب أداؤه إلى الافتراس و عليه الدية للتسبيب.
و لو ألقاه إلى السبع الضاري فافترسه وجب القصاص مع العمد لغلبة الافتراس.
و كذا لو جمع بينه و بين الأسد في مضيق و إن لم يكتفه، هذا إذا قتله السبع أو جرحه جرحاً يؤدّي إلى الموت غالباً.
و لو فعل به الأسد من الجرح.
ما لا يقتل غالباً، ضمن الدية إذا مات به للتسبيب.
و لا قصاص إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل و لا تسبيب لما
[١] البقرة: ١٠٢.
[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٢٩ المسألة ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٧٦ ب ١ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات.
[٤] البقرة: ١٠٢.
[٥] طه: ٦٦.
[٦] التبيان: ج ١ ص ٣٧٤.