كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٨ - الفصل الخامس في الجناية على العورة
المساواة لكونهما من البواطن.
و لو جنى الرجل على امرأة بقطع الشفرين أو المرأة على رجل بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية لانتفاء المحلّ و في خبر عبد الرحمن بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فإن لم يؤدّ لها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك [١]. و هي متروكة.
و لو قطع ذكر خنثى مشكل و انثييه و شفريه: فإن كان الجاني ذكراً فإن ظهرت الذكورة في المجنيّ عليه كان في ذكره و انثييه القصاص، و في شفريه الحكومة فإنّهما ليس بشفري فرج امرأة و إن ظهرت فيه الانوثة فعليه دية الشفرين و حكومة في الذكر و الانثيين فإنّها ليست بذكر و انثيين.
و إن كان الجاني امرأة و ظهرت الذكورة في المجنيّ عليه فعليها دية المذاكير لانتفاء المحلّ و حكومة في الشفرين. و إن ظهرت الانوثة اقتصّ لها في الشفرين، و طولبت بحكومة في المذاكير.
و إن كان الجاني خنثى مشكلًا لم يكن قصاص إلّا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفة، و أصل البراءة، و الشبهة.
و لو طلب الخنثى القصاص من مثله أو معلوم الذكورة أو الانوثة قبل ظهور حاله أو طلب الذكر أو الانثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك لاشتراطه بوجود المماثل في الجاني و ليس بمعلوم قبله فإن طلب الخنثى الدية اعطي اليقين مقداراً و هو دية الشفرين و الحكومة في المذاكير فإنّ في الشفرين دية المرأة و في ذكر الذكران دية رجل و في الخصيتين دية اخرى، فإن كان ذكراً كانت له ديتا رجل و حكومة في الشفرين، و إن كان انثى كانت له دية امرأة و الحكومة في الباقي و لا أقلّ من ذلك.
فإن ظهرت الذكورة اكمل له.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٩ ص ١٢٨ ب ٩ من أبواب قصاص الطرف ح ٢.