كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٠٨ - المطلب الأوّل الحرز
في السرقة من الأحياء [١]. و أمّا عدمه بعدها فللإفساد، كمن سرق حرّاً صغيراً فباعه.
و للجمع بين الأخبار، فإنّ منها ما أوجب القطع، و هي كثيرة [٢] و منها ما لم يوجب عليه إلّا التعزير، كما مرَّ من مرسل ابن بكير [٣] و خبر عيسى بن صبيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الطرّار و النبّاش و المختلس، قال: لا يقطع [٤]. و لا حاجة إليه، إذ ليس فيهما سرقة الكفن.
و في نكت النهاية [٥] أنّه لا قطع عليه حتّى يصير ذلك عادةً له، و قد أخذ كلّ مرّة نصاباً فما فوقه، لاختلاف الأخبار، و حصول الشبهة، و خصوص ما سمعته من خبر عليّ بن سعيد [٦]. و فيه: أنّ الأخبار النافية للحدّ إنّما نفته عن النبّاش، فلعلّه من لم يأخذ شيئاً.
و لو نبش و لم يأخذ عزّر كما مرّ في مرسل ابن بكير [٧] و قول الصادق (عليه السلام) لعليّ بن سعيد: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزّر [٨] فإن تكرّر يقطع كما في الأخبار المتقدّمة [٩].
فإن تكرّر ثلاثاً وفات السلطان كما في المقنعة [١٠] و المراسم [١١] و النهاية [١٢] و اقيم عليه الحدّ كما في التهذيب [١٣] و الاستبصار [١٤] و الجامع [١٥]
[١] السرائر: ج ٣ ص ٥١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٠ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٢ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٠.
[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٣ ص ٣٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٣.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٦
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١٣
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥١٣، ٥١٤ ب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ح ١١، ١٣، ١٦.
[١٠] المقنعة: ص ٨٠٤.
[١١] المراسم: ص ٢٥٩.
[١٢] النهاية: ج ٣ ص ٣٣٧.
[١٣] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١١٨ ذيل الحديث ٤٧١.
[١٤] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٤٨ ذيل الحديث ٩٤٠.
[١٥] الجامع للشرائع: ص ٥٦٣.