كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٧٦ - الشرط الثاني النصاب
خالصاً مضروباً هو أو كمال الدينار بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ذلك و حكى عليه الإجماع في الخلاف [١] و الاستبصار [٢] و النصوص عليه كثيرة.
و عند الحسن [٣] دينار، و ربّما يؤيّده صحيح [٤] الثمالي سأل أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه فقال: في عددها من الدراهم [٥]. و أجاب عنه الشيخ بالحمل على التقيّة، أو كونها حينئذٍ قيمته ربع دينار [٦].
و ما في خبر عثمان عن سماعة من أنّ أدناه ثلث دينار [٧] مع التسليم يحتمل التقيّة، و اختلاف الدنانير.
فلا قطع فيما قيمته أقلّ من ذلك.
و روي القطع في خمس دينار في عدّة، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار [٨]. و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار [٩]. و لعلّه بمعناه خبر إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) في رجلٍ سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به [١٠]. و يحمل على التقيّة، أو اختلاف الدنانير. و احتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأى الإمام المصلحة في قطعه [١١].
[١] الخلاف: ج ٥ ص ٤١٤ المسألة ٢.
[٢] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٤١ ذيل الحديث ٩٠٩.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤.
[٤] في المطبوع: حسن الثمالي.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٥ ب ٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٩.
[٦] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٣٩ ذيل الحديث ٩٠٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٥ ب ٢ من أبواب حدّ السرقة ح ١١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٣ ب ٢ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٥ ب ٢ من أبواب حدّ السرقة ح ١٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٦ ب ٢ من أبواب حدّ السرقة ح ١٤.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ١٠٢ ذيل الحديث ٣٩٥.