كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - المطلب الثاني البيّنة
و للعامّة قول بجلدهما خمسين خمسين، و آخر مائة مائة [١].
و في صحيح الحلبي و حسنة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إنّ حدّ الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد [٢]. و سأل أبو بصير الصادق (عليه السلام): عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال: يجلدان مائة جلدة و لا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأنّه قد رؤي يجامعها [٣]. و نحوه خبر الكناني عنه (عليه السلام) [٤]. و قال (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن الحذّاء: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة [٥].
و حملها الشيخ على أنّ الإمام علم منهما وقوع الزنا و إن لم يقرّا به و لا قامت البيّنة به عليهما، و استدلّ على أنّ له إقامة الحدّ حينئذٍ بقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللّٰه في خلقه [٦] الحديث.
و هو و إن عمّ الرجم لكن الخبرين خصّاه.
و جمع الصدوق بأنّه إن قامت البيّنة عليهما بالزنا أو أقرّا به جلدا مائة، و إن علم الإمام به و لم يقرّا و لم يشهد عليهما جلدا مائة غير سوط [٧]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك البيّنة و لم يطّلع منهما على ما سوى ذلك، جلد كلّ واحدٍ منهما مائة جلدة [٨].
و حمله الشيخ على من أدّبه الإمام و عزّره دفعةً أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك، فيجوز للإمام حينئذٍ أن يقيم عليه الحدّ كاملًا. قال الشيخ: و هذا الوجه تحتمله
[١] لم نعثر عليه.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٣، ٣٦٤ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١ و ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٥ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٧ و ٨.
[٤] المصدر السابق: ح ١٠.
[٥] المصدر السابق: ص ٣٦٤ ح ٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٤٤ ذيل الحديث ١٥٦ و ١٥٧.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٤ ذيل الحديث ٤٩٩٠.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٥ ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٩.