كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٧ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
رجلًا يوصي، فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [١]. و صحيح عمر بن يزيد سأله عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام [٢].
و اشترط بنو إدريس [٣] و البرّاج [٤] و حمزة [٥]: عدم الرجال.
و في الكافي [٦] و الغنية [٧] و الإصباح [٨]: ثبوت ربع الدية بشهادة امرأة. و به خبر عبد اللّٰه بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام): عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة [٩]. و صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقلته فأجاز شهادة المرأة بحساب المرأة [١٠].
و الأقرب ثبوت ذلك أيضاً برجل واحد من باب الأولى [و يمكن فهمه من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن [١١]] و يحتمل العدم، قصراً لخلاف الأصل على المنصوص المجمع عليه.
و الأقرب ثبوت الربع بشهادته لا أزيد اقتصاراً على اليقين. و يحتمل ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين. هذا من غير يمين فإن انضمّ إلى شهادته يمين ثبت الجميع قطعاً.
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦١ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٩ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٦.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٣٨.
[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٥٥٩.
[٥] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[٦] الكافي في الفقه: ص ٤٣٩.
[٧] الغنية: ص ٤٣٩.
[٨] إصباح الشيعة: ص ٥٢٨.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٥ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٣ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢٦.
[١١] ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، و في ق بدل «باليمن» باليمين. وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٩٨ ب ٤٤ من أبواب الشهادات ح ٣.