كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٥ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
القبول جدّاً، و تظهر الفائدة أيضاً في ثبوت الفسق له بشهادتهما و لزوم المهر عليه إن شهدا بإقراره بالإكراه لها.
و الأقرب وفاقاً لابني سعيد [١] و ظاهر الأكثر ثبوت إتيان البهائم بشاهدين للدخول في العمومات من غير مخصّص. و عند الشيخ لا بدّ من أربعة [٢] للأصل و مشاركته الزنا و نحوه في هتك العرض.
المرتبة الثانية: ما عدا الزنا ممّا فيه حدّ كالسرقة أي حدّها و شرب الخمر و الردّة و القذف و إن كان للناس فيه و في السرقة حقّ و لا يثبت شيء منه إلّا بشاهدين ذكرين، لعموم الأخبار [٣] بأنّه لا يقبل شهادة النساء في الحدود، مع الأصل و ابتنائها على التخفيف.
و كذا ما ليس بحدّ كالزكاة و الخمس و الكفّارات و النذور و الإسلام.
و كذا ما يشتمل على الحقّين نحو البلوغ و الولاء و العدّة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص كلّ ذلك لأصل عدم الثبوت، و ضعف النساء عن الشهادة كضعفهنّ عن القضاء و الإفتاء [و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه و رؤية الهلال فلا [٤] [٥]].
و في المقنعة [٦] و النهاية [٧] و المراسم [٨] و الغنية [٩] و الوسيلة [١٠] و الإصباح [١١]
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢، شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٦.
[٢] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٥ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١٢.
[٥] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».
[٦] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٧] النهاية: ج ٢ ص ٦٢.
[٨] المراسم: ص ٢٣٣.
[٩] الغنية: ص ٤٣٨.
[١٠] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[١١] إصباح الشيعة ص ٥٢٨.