كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٢ - الفصل الأوّل في الحلف
النهاية [١] و الوسيلة [٢] و الجامع [٣] و النافع [٤] و الشرائع [٥] و رواه في السرائر [٦] و عمّم في الوسيلة لكلّ كافر، و زيد في الجامع: و لا يحلفهم بما هو كفر [٧]. و المستند ما في خبر السكوني من أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) استحلف يهوديّاً بالتوراة الّتي انزلت على موسى (عليه السلام) [٨]. و قول أحدهما (عليهما السلام) لمحمّد بن مسلم في الصحيح: في كلّ دين ما يستحلفون به [٩]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن قيس: قضى عليّ (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملّته [١٠].
و في التهذيب [١١] و الاستبصار [١٢]: حمل هذه الأخبار على أنّ للإمام خاصّة أن يحلفهم بما يراه أردع لهم.
و يمكن الحمل على التغليظ بالكتاب و الملّة و نحوهما مع الحلف باللّٰه كأن يقول: «باللّٰه الّذي أنزل التوراة» كما قال المفيد: و يستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء اللّٰه تعالى و يغلّظ عليهم ذلك و يدبّر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف من اليمين و الجرأة عليها إن شاء اللّٰه [١٣]. و يمكن بعيداً حمل عبارات المصنّف [١٤] و المحقّق [١٥] في كتبهما على هذا المعنى.
و هي أي اليمين تثبت في كلّ مدّعى عليه حيّ من مسلم و كافر و امرأة و رجل لا صبيّ أو صبيّة أو مجنون أو مجنونة، و يجوز إدخالهم في
[١] النهاية: ج ٢ ص ٧٨.
[٢] الوسيلة: ص ٢٢٨.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٢٥.
[٤] المختصر النافع: ص ٢٧٤.
[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٨٧.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ١٨٣.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٢٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٥ ب ٣٢ من كتاب الأيمان ح ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٦ ب ٣٢ من كتاب الأيمان ح ٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦٥ ب ٣٢ من كتاب الأيمان ح ٨.
[١١] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٧٩ ذيل ح ١٠١٩.
[١٢] الاستبصار: ج ٤ ص ٤٠ ذيل ح ١٣٥.
[١٣] المقنعة: ص ٧٣١.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ١٦٤ و ١٦٥.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٨٧، المختصر النافع: ص ٢٧٤.