كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٨٠ - الشرط الثاني النصاب
لو أخرج نصف المنديل و ترك النصف الآخر في الحرز، فلا قطع و إن كان المخرج منه يساوي نصاباً فإنّ الإخراج للشيء عرفاً إنّما يتحقّق بإخراج جميعه.
و لو أخرجه بتمامه شيئاً فشيئاً، أو أخرج الطعام على التواصل، بأن جعله بحيث سال من الحرز إلى خارج من غير فصل فهو كدفعةٍ فإنّ الإخراج إنّما يتمّ بإخراج جميعه، و هو إنّما يقع دفعةً. و ربّما احتمل في إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من إخراج النصاب دفعات.
و لو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة قدر النصاب فأخرجه دفعةً قُطع، لأنّها كحرزٍ واحدٍ له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في جوانب بيت واحد. و ربّما احتمل تعدّد الحرز.
و لو أخرج النصاب من حرزين فصاعداً لم يقطع لتعدّد السرقة إلّا أن يكونا في حكم الواحد، بأن يشملهما ثالث كبيتين في دار، فإنّ اخراجهما من الدار سرقة واحدة.
و لو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما وفاقاً للخلاف [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] إذ لم يسرق أحد منهما النصاب.
و لو حملا نصابين كلٌّ نصاباً قُطعا قطعاً.
و قيل في النهاية [٤] و الانتصار [٥] و المقنعة [٦] و الكافي [٧] و الغنية [٨] و الوسيلة [٩] و الإصباح [١٠] و الجامع [١١]: لو سرقا نصاباً بالاشتراك قُطعا لتحقّق
[١] الخلاف: ج ٥ ص ٤٢٠ المسألة ٨.
[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٩٣ و ٤٩٧.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٣١.
[٥] الانتصار: ص ٢٦٤.
[٦] المقنعة: ص ٨٠٤.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٤١١.
[٨] الغنية: ص ٤٣٣.
[٩] الوسيلة: ص ٤١٩.
[١٠] إصباح الشيعة: ص ٥٢٤.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٦٠.