كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٠ - الفصل الثاني في الواجب
و في المبسوط: لا يجرّد عن ثيابه، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد [١].
و يتّقي وجهه و فرجه و المقاتل كما مرَّ في الزنا.
و يفرّق على سائر بدنه تخفيفاً عليه، و ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب، كما روي عن عليّ (عليه السلام) من قوله للجلّاد: أعطِ كلّ عضو حقّه [٢].
لا رأسه لما مرَّ من الزنا.
و تحدّ المرأة جالسةً، ربطت عليها ثيابها.
و لا يقام الحدّ عليه حال سكره، بل يؤخّر حتّى يفيق ليكمل إحساسه بالألم فينزجر عنه ثانياً.
و لا يسقط بالجنون لما مرَّ في الزنا و لا الارتداد فإنّه لا يزيده إلّا شرّاً، و للاستصحاب.
و إذا حُدَّ مرّتين قُتل في الثالثة لما مرَّ، و للإجماع كما في الغنية [٣]. و للأخبار به مخصوصة، و هي كثيرة، كقول الصادقين (عليهما السلام) في خبري محمّد بن مسلم و سليمان بن خالد، قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه [٤].
و قيل في الخلاف [٥] و المبسوط [٦] و المقنع [٧] في الرابعة و حكى ذلك في الفقيه [٨] روايةً. و استدلّ عليه في الخلاف بما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله من قوله: من
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٦٩.
[٢] المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ٣٣٦ مع اختلاف.
[٣] الغنية: ص ٤٢٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٧٦ ب ١١ من أبواب حدّ المسكر ح ١.
[٥] الخلاف: ج ٥ ص ٤٧٣ المسألة ١.
[٦] المبسوط: ج ٨ ص ٥٩.
[٧] لم نعثر عليه و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٨٩.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٥٦ ذيل الحديث ٥٠٨٩.