كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٧ - المطلب الرابع في المستوفي
فيه و في الزوج، للأصل، مع فقدان النصّ.
و استدلّ في المختلف [١] للثلاثة أعني المولى و الزوج و الأب بجوازه للفقيه، و يشترط فيهم الفقاهة، و لم يشترطها هنا و إلّا سوّغ للمولى القتل.
و لم يستشكل في القطع إلّا في ولد الولد كما قال: و هل يتعدّى إلى ولد ولده؟ إشكال: من الأصل و كون الولد حقيقة في الولد للصلب، و من عموم الولاية. و سواء كان الولد ذكراً أو انثى.
و هذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقرّ الزاني عنده أربعاً.
فإن قامت عنده بالزنا بيّنة عادلة؛ فالأقرب عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء و الافتقار إلى إذن الحاكم لأنّ سماع البيّنة و الحكم بها وظيفة الحاكم. و يحتمل الخلاف كما في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] للعموم. و حكى الإجماع عليه في الخلاف.
و يجب أن يكون كلّ منهم عالماً بإقامة ما يريد استيفاءه من الحدود و قدرها و أحكامها و موجباتها، و ما يثبت به.
و هل يجب كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوىٰ؟ قال به في المختلف [٤] كما عرفت، و أطلق غيره [كما] أطلقت النصوص.
و لو كان الحدّ قتلًا أو رجماً اختصّ بالإمام بناءً على الاحتياط في الدم، و احتمال كون الحدّ من هؤلاء استصلاحاً.
و كذا القطع في السرقة يختصّ بالإمام، و قد مضى الكلام فيه و في القتل، و تردّده فيهما.
و لو كانت الأمة مزوّجة، كان للمولى الإقامة لعموم النصّ [٥] و الفتوى.
[١] المختلف: ج ٤ ص ٤٦٣.
[٢] المبسوط: ج ٨ ص ١٢.
[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٣٩٨ المسألة ٤٠.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٤٦٣.
[٥] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.