كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٢ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء
و خبر حنان عنه (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر (عليه السلام) فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربةً واحدةً و ضربها به ضربةً واحدةً و خلّى سبيلهما، و ذلك قوله عزَّ و جلَّ: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ» [١].
و خبر أبي العبّاس عنه (عليه السلام) قال: اتي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله برجل دميم قصير قد سقى بطنه و قد درت عروق بطنه، قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلّا و قد دخل عليَّ، فقال له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أزنيت؟ قال: نعم و لم يكن محصناً فصعد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بصره و خفضه، ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة ثمّ ضربه بشماريخه [٢].
و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلًا أخذ حزمةً من قضبان أو أصلًا فيه قضبان فضربه ضربةً واحدةً أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلده من عدّة القضبان [٣].
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله اتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة لرسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أتيته فقلت له: أطعمني و اسقني فقد جهدت، فقال: لا حتّى أفعل بك، ففعل، فجلده رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بغير بيّنة مائة شمراخ ضربةً واحدةً و خلّى سبيله، و لم يضرب المرأة [٤].
و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده لتعذّره عادةً بل يكفي التأثير بالاجتماع.
و لو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين لفهمه من ضرب المشتمل على المائة بطريق الأولى.
و لا بدّ من كون الضرب به و بالمشتمل على المائة ضرباً مؤلماً ألماً
[١] المصدر السابق: ص ٣٢٠ ح ١.
[٢] المصدر السابق: ص ٣٢١ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٢٣ ب ١٣ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٨.
[٤] قرب الاسناد: ص ٢٥٧ الحديث ١٠١٦.