كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الثاني في الإحصان
في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً و لا يرجم و لا ينفى [١]. و قال (عليه السلام) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني: أنّها تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [٢]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: إذا زنى العبد و الأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ [٣]. و قد ورد أنّ اللّٰه تعالى رحمه أن يجمع عليه الرقّ و حدّ الحرّ [٤].
و لا جزّ على أحدهما و إن أملك و لا تغريب عندنا، خلافاً للشافعي في أحد قوليه [٥]. و هل يغرّبان سنةً أو نصفها له قولان [٦].
و يقتل العبد إذا زنى بذات محرم، أو امرأة أبيه، أو بمستكرهة أو بمسلمة، و هو كافر، كما في النهاية [٧] لعموم الأدلّة.
[المطلب الثاني في الإحصان]
المطلب الثاني في الإحصان و إنّما يتحقّق بامور سبعة: الأوّل: الوطء كما في المبسوط [٨] و النهاية [٩] و السرائر [١٠] و الجامع [١١] و الغنية [١٢] و الإصباح [١٣]. و يدلّ عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا [١٤]. و صحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٢ ب ٣١ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.
[٢] المصدر السابق: ص ٤٠١ ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ص ٤٠٢ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٢ ب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث ١.
[٥] المجموع: ج ٢٠ ص ١٦.
[٦] المغني لابن قدامة: ج ١٠ ص ١٤٤.
[٧] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٦.
[٨] المبسوط: ج ٨ ص ٣.
[٩] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٧.
[١٠] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٧.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٥٠.
[١٢] الغنية: ص ٤٢٣.
[١٣] إصباح الشيعة: ص ٥١٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٥٨ ب ٧ من أبواب حدّ الزنا ح ١.