كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٠ - المطلب الأوّل في أقسامه
يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأةٍ، قال: يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحدّ كاملًا، قيل له: فإن كانت محصنةً؟ قال: لا ترجم، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك، فلو كان مدركاً رجمت [١]. و لنقص اللذّة فيه، و لضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره، و فيه نظر.
و سوّى يحيى بن سعيد بين الصبيّ و المجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم و إن احصنت [٢].
و أوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملًا أو لا، صغيراً أو مجنوناً [٣]. و كذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزنيّ بها كاملةً أو صغيرةً أو مجنونةً [٤].
و أوجبه ابن إدريس على الكامل منهما و إن كان الآخر صغيراً، و حكى نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية [٥].
الثالث من الأقسام الجلد مائة ثمّ الرجم، و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في النهاية [٦] و الخلاف [٧] و كتابي الأخبار [٨] و بني زهرة [٩] و حمزة [١٠] و سعيد [١١] لأصالة براءة الشابّ، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن طلحة: إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما، و إذا زنى النَصَف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد احصن [١٢]. و نحوه في خبر عبد اللّٰه بن سنان [١٣] و في خبر أبي بصير: الرجم حدّ اللّٰه الأكبر و الجلد حدّ اللّٰه الأصغر، فإذا
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٦٢ ب ٩ من أبواب حدّ الزنا ح ١.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٥٥٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٤٠٥.
[٤] الغنية: ص ٤٢٤.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٤٤٤.
[٦] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٧.
[٧] الخلاف: ج ٥ ص ٣٦٦ المسألة ٢.
[٨] الاستبصار: ج ٤ ص ٢٠٢ ذيل الحديث ٧٥٨، تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٥ ذيل الحديث ١٨.
[٩] الغنية: ص ٤٢٢.
[١٠] الوسيلة: ص ٤١١.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٥٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٤٩ ب ١ من أبواب حدّ الزنا ح ١١.
[١٣] المصدر السابق: ذيل الحديث ١١.