كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٨ - المطلب الأوّل في أقسامه
و للأخبار: كصحيح زرارة قال الباقر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل [١]. و صحيح بريد العجلي: أنّه سأل (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأةً فرجها، قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن [٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربةً بالسيف، مات منها أو عاش [٣].
الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي وفاقاً للشيخ [٤] و الحلبي [٥] و بني زهرة [٦] و إدريس [٧] و حمزة [٨] و البرّاج [٩] و سعيد [١٠] لخبر السكوني عن الباقر (عليه السلام): إنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن [١١]. و زاد ابن حمزة جاريته الّتي وطئها [١٢]. و يمكن شمول «امرأة» لها. و زاد ابن إدريس امرأة الإبن، و لكنّه أوجب كما في السابقة الحدّ و القتل جميعاً بوطء كلّ منهما و من امرأة الأب [١٣].
و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرّيّة و لا الشيخوخة بل يقتل كلّ منهم، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً إلّا في الثاني شيخاً كان أو شابّاً للعموم و لم نظفر بنصّ عامّ في الرابع، إلّا إذا أدخلناه في الأوّل.
و المشهور أنّه يقتصر على قتله بالسيف و قد سمعت من الأخبار ما نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ [١٤].
و قيل في السرائر: إن كان محصناً جلد ثمّ رجم بناءً على الجمع
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨١ ب ١٧ من أبواب حدّ الزنا ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ح ١.
[٣] المصدر السابق: ص ٣٨٢ ح ٦.
[٤] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٧.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٤٠٥.
[٦] الغنية: ص ٤٢١.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٨.
[٨] الوسيلة: ص ٤١٠.
[٩] المهذّب: ج ٢ ص ٥١٩.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٥٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٦ ب ١٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٩.
[١٢] الوسيلة: ص ٤١٠.
[١٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٨.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٨٦ ب ١٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٦.