كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
مع الرجال الدية دون القصاص، و هو خيرة المختلف [١] و شهادات النافع [٢] [٣].
المرتبة الثانية: ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو: الديون و الأموال كالقرض و الغصب و القراض، و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارات و منها إجارة الحرّ نفسه لأنّ منافعه مقوّمة و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصيّة له و الوديعة عنده إذا ادّعاها المالك، و إن لم يضمنها المستودع، و الضمانات و الحوالات و الجناية الموجبة للمال كالخطأ و شبهه و قتل الحرّ العبد، أو الأب الولد، و الجناية على الحيوانات و غيرها من الأموال، و يمكن تعميم «شبهه» لها و المأمومة، و الجائفة، و كسر العظام.
هذا ما في المقنعة [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و الاستبصار [٧] و الكافي [٨] و السرائر [٩] و الوسيلة [١٠] و الجامع [١١] و الشرائع [١٢] لقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» [١٣]. و نحو صحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم [١٤]. و خبر محمّد بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم (عليه السلام) في رجل مات و له امّ ولدٍ، و قد جعل لها
[١] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٥.
[٢] المختصر النافع: ص ٢٨٠.
[٣] في ن زيادة: و في الكافي و الغنية و الإصباح: ثبوت ربع الدية بشهادة واحدة، و به خبر عبد اللّٰه بن الحكم سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة. و صحيح محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
[٤] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٥] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢ و ١٨٩.
[٦] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٤ المسألة ٧.
[٧] الاستبصار: ج ٣ ص ٣٢ ذيل الحديث ١٠٧.
[٨] الكافي في الفقه: ص ٤٣٨.
[٩] السرائر: ج ٢ ص ١١٥ و ١٤٠.
[١٠] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٧.
[١٣] البقرة: ٢٨٢.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢.