كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٨ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
و سلّار [١] و ابن حمزة [٢] النكاح.
و الأقرب ثبوت العتق كما في المبسوط [٣] و النكاح كما فيه و في المقنع [٤] و الاستبصار [٥] و القصاص كما في المبسوط [٦] بشاهد و امرأتين وفاقاً لشهادات الشرائع [٧]. أمّا العتق فلأنّه مالي و أمّا الآخران فللأخبار كصحيح الحلبي إنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهنّ رجل [٨]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن الفضيل: تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل [٩]. و في خبر زرارة: سأل الباقر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم [١٠]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الكناني: شهادة النساء تجوز في النكاح. و قوله فيه: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [١١]. و صحيح جميل و ابن حمران سألا الصادق (عليه السلام): أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم [١٢]. خلافاً للخلاف [١٣] و الإصباح [١٤] و السرائر [١٥] في جميع ذلك، و للمقنعة [١٦] و المراسم [١٧] و الوسيلة [١٨]
[١] المراسم: ص ٢٣٣.
[٢] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٤] المقنع: ص ٤٠٢.
[٥] الاستبصار: ج ٣ ص ٢٥ ذيل الحديث ٧٩.
[٦] بل قوّى فيه عدم القبول في القصاص، و إن نسب القبول إليه في المسالك: ج ١٤: ص ٢٥٣، راجع المبسوط: ج ٨ ص ١٧٢.
[٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٦.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٩ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٠ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٣ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١.
[١٣] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٢ المسألة ٤.
[١٤] إصباح الشيعة: ص ٥٢٨.
[١٥] السرائر: ج ٢ ص ١٣٨ و ١٣٩.
[١٦] المقنعة: ص ٧٢٧.
[١٧] المراسم: ص ٢٣٣.
[١٨] الوسيلة: ص ٢٢٢.