كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٣ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
الحلبي سأله (عليه السلام): عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان [١].
و يثبت أيضاً بشهادة رجلين و أربع نساء. و يثبت الجلد معه لا الرجم وفاقاً للشيخ [٢] و المحقّق [٣] و بني حمزة [٤] و إدريس [٥] و سعيد [٦] لقول الصادق (عليه السلام) فيما سمعته الآن من خبر ابن سنان، و قوله في حسن الحلبي: فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم [٧]. إلى غير ذلك من الأخبار المقيّدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره. مع ما مرَّ من قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [٨].
و في الخلاف: روى أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاثة رجال و امرأتين [٩].
و في المقنع [١٠] و الفقيه [١١] أنّه لا تجوز فيه [١٢] شهادة رجلين و أربع نسوة.
و ظاهر الحسن [١٣] و المفيد [١٤] و سلّار [١٥] ردّ شهادتهنّ في الزنا مطلقاً، للنصوص على ردّها في الحدود، و ردّ شهادة رجلين و أربع نسوة في الرجم [١٦] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم [١٧]. و حمله الشيخ على التقيّة أو فقدانهنّ لشرط من شروط القبول [١٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣.
[٢] النهاية: ج ٢ ص ٦١.
[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٦.
[٤] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[٥] السرائر: ج ٢ ص ١٣٧.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٢ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢١.
[٩] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥١ المسألة ٢.
[١٠] المقنع: ص ٤٠٢.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٢ ح ٣٣٠٩.
[١٢] في ل بدل «فيه»: في الزنا. (١٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٧.
[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٧
[١٤] راجع المقنعة: ص ٧٢٧ و ٧٧٤ و ٧٧٥.
[١٥] المراسم: ص ٢٣٣.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٨ ب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٤ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢٨.
[١٨] الاستبصار: ج ٣ ص ٢٤ ذيل الحديث ٧٦.