كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة
و قالعليّ بن بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال [١]. و لعلّه لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [٢].
و فيما عندنا من نسخ المقنع «و لا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال» [٣] و هو ككلام أبيه.
و عنه في المختلف مكان «في الحدود»: في الزنا [٤].
و في قضاء الوسيلة: قبول امرأتين و ثلاثة رجال في الزنا و السحق خاصّة [٥]. و في الجنايات: أنّ كلّاً من اللواط و السحق يثبت بما يثبت به الزنا، لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة و امرأتين، و رجلين و أربع، إلى القيل [٦].
و في الغنية: أنّه لا تقبل في الزنا إلّا شهادة أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين، و كذا حكم اللواط و السحق بدليل إجماع الطائفة [٧].
و يثبت الزنا خاصّةً بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين و يجب بذلك الرجم مع الإحصان وفاقاً للشيخ [٨] و المحقّق [٩] و بني الجنيد [١٠] و حمزة [١١] و إدريس [١٢] و البرّاج [١٣] و سعيد [١٤] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: لا تجوز في الرجم شهاد ةرجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان [١٥]. و حسن
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٢ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢١.
[٣] المقنع: ص ٤٠٢.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٨.
[٥] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[٦] الوسيلة: ص ٤٠٩.
[٧] الغنية: ص ٤٣٨.
[٨] النهاية: ج ٢ ص ٦١.
[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٦.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٧.
[١١] الوسيلة: ص ٢٢٢.
[١٢] السرائر: ج ٢ ص ١٣٧.
[١٣] المهذّب: ج ٢ ص ٥٥٨.
[١٤] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٠ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ١٠.