كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٨ - الرابع العدالة
و بقي الأثر [١]. و أحلّ ابن حمزة المموّه من الخاتم و المجرى فيه الذهب و المصنوع من الجنسين بحيث لا يتميّز و المدروس من الطراز مع بقاء أثره [٢]. و في الذكرى: لو موّه الخاتم بذهبٍ الظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم لو تقادم عهده حتّى اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثلها الأعلام على الثياب من الذهب أو الممّوه به [٣]. و في كتاب صلاة الخوف من المبسوط: و إن كان ممّوهاً أو مجرى فيه و يكون قد اندرس و بقي أثره لم يكن به بأس [٤]] و كرّهه الحلبي [٥]. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: نهاني رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و لا أقول نهاكم عن التختّم بالذهب [٦].
و الحسد و هو تمنّي زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد أنّه يأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب [٧]. و أنّ آفة الدين الحسد و العجب و الفخر [٨] و أنّ الحاسد ساخط لنعم اللّٰه صادّ لقسمته بين عباده [٩]. و أنّ ستّة يدخلون النار قبل الحساب بستّة، منهم العلماء بالحسد [١٠]. إلى غير ذلك. و في بعض الأخبار العفو عنه [١١].
و كذا بغضة المؤمن حرام فقد ورد من الأمر بالتحابّ و التعاطف و النهي عن التعادي و التهاجر ما لا يحصىٰ [١٢]. و لمّا كان كلّ منهما قلبيّاً قال: و التظاهر بذلك أي بكلّ منهما قادح في العدالة و في المبسوط: أنّه
[١] المبسوط: كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٨.
[٢] الوسيلة: كتاب المباحات ص ٣٦٨.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.
[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في ق و ن. و لا يخفى ما في هذه الزيادة من تكرار كلام المبسوط.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠١ ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٢ ب ٥٥ من أبواب جهاد النفس ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٣ ب ٥٥ من أبواب جهاد النفس ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٣ ب ٥٥ من أبواب جهاد النفس ح ٦.
[١٠] جامع الأخبار: ص ٣٩٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٩٥ ب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٥٢، ٥٦٩، ٥٨٤ ب ١٢٤، ١٣٦، ١٤٤ من أبواب أحكام العشرة.