كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧١ - الأوّل البلوغ
و الأخذ بأوّل كلامهم ممّا ذكره الشيخان في المقنعة [١] و النهاية [٢] و المرتضى [٣] و سلّار [٤] و بنو زهرة [٥] و حمزة [٦] و إدريس [٧] و يحيى [٨] و المحقّق في النافع [٩] و جعل في التحرير [١٠] و الدروس [١١] روايةً و لم يذكر في الخلاف [١٢].
ثمّ اشترط [١٣] المصنّف هنا و في الإرشاد [١٤] و التبصرة [١٥] و التحرير [١٦] بشروط ثلاثة:
الأوّل: عدم التفرّق من حين التحمّل إلى الأداء لما سيأتي.
و الثاني: الاجتماع حين التحمّل على المباح لغيرهم كالرمي و غيره، و لم يعرف مستنده، وهما مذكوران في الخلاف [١٧].
و الثالث: بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالباً، و لما مرَّ من خبر أبي أيّوب [١٨] و هو ممّا ذكره الأكثر صريحاً أو إشارةً بذكر التمييز أو ما يفيد معناه، و لم يذكر في التلخيص [١٩] إلّا الأخيرين فلو تفرّقوا بعد التحمّل قبل الأداء لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلقّنوا و لما مرَّ من خبر طلحة بن زيد [٢٠]. و كذا لو اجتمعوا على محرّم على غيرهم، أو كانوا دون عشر سنين. و في الشرائع
[١] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٢] النهاية: ج ٢ ص ٦٠.
[٣] الانتصار: ص ٥٠٦.
[٤] المراسم: ص ٢٣٣.
[٥] الغنية: ص ٤٤٠.
[٦] الوسيلة: ص ٢٣١.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ١٣٦.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٥٤٠.
[٩] في ق: و المحقّق و النافع، و لعلّ الأصل في العبارة: و المحقّق في الشرائع و النافع، راجع شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٢٥ و المختصر النافع: ص ٢٧٨.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٣.
[١١] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ١٢٣.
[١٢] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.
[١٣] أي قبول شهادة الصبيان في الجراح.
[١٤] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٥٦.
[١٥] تبصرة المتعلّمين: ص ١٨٩.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٣.
[١٧] الخلاف: ج ٦ ص ٢٧٠ المسألة ٢٠.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٢ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٣.
[١٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٣ ص ٣٦٨.
[٢٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٣ ب ٢٢ من أبواب الشهادات ح ٦.